السيد أحمد الموسوي الروضاتي
290
إجماعات فقهاء الإمامية
الصباح : أنه نهى عن الصلاة في وقت الطلوع ، واستواء الشمس ، وغروبها . وأما الدليل على جواز ذلك في يوم الجمعة خاصة : فهو بعد إجماع الفرقة المحقة . . . * إذا تحرى في القبلة فأخطأ ثم تبين له الخطأ يعيد ما دام في الوقت - الناصريات - الشريف المرتضى ص 202 ، 203 : المسألة 80 : كتاب الصلاة : « من أخطأ القبلة وعلم بها قبل مضي وقت الصلاة فعليه إعادتها ، فإن علم بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه » هذا صحيح ، وعندنا أنه إذا تحرى في القبلة فأخطأ ثم تبين له الخطأ ، أنه يعيد ما دام في الوقت ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت . وقد روي : أنه إن كان خطاؤه يمينا أو شمالا أعاد ما دام الوقت باقيا ، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه ، فإن استدبر القبلة أعاد على كل حال . والأول هو المعول عليه . . . ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المقدم ذكره . . . * لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب * من شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة * الصلاة في الدار المغصوبة قبيحة ومعصية بلا شبهة * الصلاة فرض واجب في ذمة المكلف بلا خلاف - الناصريات - الشريف المرتضى ص 205 ، 208 : المسألة 81 : كتاب الصلاة : « لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ، ولا في الثوب المغصوب » هذا صحيح ، وهو مذهب جميع أصحابنا والمتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم ، فإن النظام خالف في ذلك وزعم أنها مجزئة ، ويذهبون إلى إن الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزئ ، وإلى ذلك ذهب أبو علي ، وأبو هاشم ، ومن عداهما من المحققين المدققين . وقال سائر الفقهاء : إن الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب مجزئة . الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المقدم ذكره ، وأيضا فإن من شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة ولا خلاف في هذه الجملة . . . ولا شبهة في أن الصلاة في الدار المغصوبة قبيحة ومعصية ، ومن يظن من الفقهاء خلاف ذلك ويعتقد أنها طاعة ويزعم أن فعله لها منفصل من الغصب له ، فقد فحش خطاؤه . . .